الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملتين قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة . [ 32390 ] 18 - وعنه ( 1 ) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ، قال : يرثها ابن انها الحر . [ 32391 ] 19 - وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد ( 1 ) بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة . أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى التعليل مجازيا ومثله كثير . [ 32392 ] 20 - وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .

--> ( 1 ) في الاستبصار : أبي بكر . 18 - التهذيب 9 : 369 / 1319 ، والاستبصار 4 : 178 / 672 . ( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد . 19 - التهذيب 9 : 370 / 1321 ، والاستبصار 4 : 192 / 719 . ( 1 ) في المصدر : لا يزداد . 20 - التهذيب 9 : 366 / 1308 ، والاستبصار 4 : 190 / 712 .